أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : سلسلة موارث بها عول
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
سلسلة موارث بها عول
معلومات عن الفتوى: سلسلة موارث بها عول
رقم الفتوى :
9816
عنوان الفتوى :
سلسلة موارث بها عول
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من حسين حسن - فى شخص توفى عن والدته وزوجته وابن وثلاث بنات - ثم توفى الابن المذكور عن والدته وأخواته الثلاث الشقيقات وعن أخ وأخت لأم - ثم توفيت بنت من الثلاث بنات المذكورات عن أمها وزوجها وأختيها الشقيقتين وأخيها وأختها لأمها - ثم توفيت بنت ثانية من بنات المتوفى أولا المذكورات عن أمها وزوجها وأختها الشقيقة وأخيها وأختها لأمها .
فما نصيب الموجودين الآن على قيد الحياة فى تركة المتوفى أولا المذكور .
أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب .
نص الجواب
أجاب : لوالدة المتوفى الأول من تركته السدس فرضا لوزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى للابن والثلاث بنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات وللأخوات الثلاث الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأخيه وأخته من الأم الثلث فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للأم منها سهم واحد وللأخوات الثلاث الشقيقات أربعة أسهم بالسوية بينهن وللأخ والأخت لأم السهمان الباقيان بالسوية بينهما - ولزوج الموفاة ثالثا من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأخ والأخت لأم الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى عشرة أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم سهم واحد وللأختين الشقيقتين أربعة أسهم لكل واحدة منهما سهمان وللأخ والأخت لأم السهمان الباقيان بالسوية بينهما ولزوج المتوفاة رابعا من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولشقيقتها النصف فرضا ولأمها السدس فرضا ولأخيها وأختها لأمها الثلث فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى هذه المسالة العول أيضا فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى تسعة أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللأم سهم واحد وللأخ والأخت لأم السهمان الباقيان بالسوية بينهما .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: